337

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

وقال مالك لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب فيخرص على أهله للتوسعة ثم يخلى بينهم وبين ما يؤكلونه ثم يؤدون الزكاة على ما يخرص عليهم فأما ما لا يؤكل رطبا إنما يؤكل بعد حصاد كالحبوب كلها فإنها لا تخرص وإنما يخرص عليهم فيه الأمانة فإن أصابت الثمرة جائحة بعد الخرص قبل أن يجذوها أحاطت بالثمرة فلا شيء عليهم فيه وإن بقي من الثمرة ما تبلغ خمسة اوسق فصاعدا أخذ منه

قال مالك إذا خرصت الثمرة ثم مات صاحبها فصارت للورثة وحصة كل واحد لا تبلغ خمسة أوسق ففيها الزكاة لأنها إذا خرصت فقد وجبت الصدقة فإن مات صاحبها بعد ما تزهى قبل أن تخرص فكذلك أيضا فإن مات قبل الزهوا أعتبر مالك كل واحد من الورثة أن يكون له خمسة أوسق

وقال الثوري الخرص غير مستعمل وإنما على رب المال أن يؤدي عشر ما يصير في يده إذا بلغ خمسة أوسق

وقال الليث لا يخرص إلا الثمر والعنب وأهله أمناء على ما رفعوه إلا أن يتهموا فينصب السلطان أمناء

قال الشافعي يخرص النخل والعنب وأهله أمناء فيه إن إدعوا جائحة قبل منهم فإن اتهموا استحلفوا

قال أبو جعفر لم يختلفوا أن الخرص لا يجعل الثمر في ضمان أهلها

وحديث عبد الله بن رواحه في الخرص فيه أنه كان يخرصها عليهم ثم يضمنهم الشطر

فدل إتفاق الفقهاء على خلافه إنه منسوخ

Page 452