318

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

وقال الثوري يقوم الأرض والنخل وفيزكيهما مع ماله وإن كان قد أدى عشر الثمن ولم يزك الثمرة بعد ما يعطى منها العشر

وقال عبيد الله بن الحسن إن بلغ ما أخرجت خمسة أوسق زكاة العشر أو نصف العشر ولم يترك الأرض وإن لم يبلغ خمسة أوسق زكى الأرض مع ماله

وقال الشافعي إذا اشترى نخلا للتجارة أو ورثها زكاها زكاة النخل والزرع ولو كان مكان النخل غراس لا زكاة فيها زكاها زكاة التجارة

419 في البذر إذا كان للتجارة

قال أصحابنا والأوزاعي فيمن عنده بذر للتجارة فزرعه في أرض استأجرها إن عليه العشر في الخارج ولا زكاة عليه فيه وإن بقي سنين

وقال مالك عليه العشر فإذا باع الحنطة بعد حول فعليه الزكاة يوم باعها

وقال الحسن بن حي ليس عليه العشر فيما أخرجت الأرض حتى يحول الحول على أصل ماله فيقوم زرعه ثم يزكيه مع ماله فإن حال الحول وهو بذر في الأرض لم يخرج منه شيء يكون له قيمته فإذا خرج زكاه بمنزلة المال الناوي إذا خرج زكاه

420 فيمن ورث عروضا فنوى بها التجارة

Page 433