316

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

وقال أبو يوسف ومحمد في المهر والميراث وما يستهلك من مال وإن لم يكن للتجارة وفي أجرة دار أو عبد أو غيره الزكاة للحول الماضي قبل القبض

وقال أبو حنيفة إن كان استهلك لغير التجارة فهو كالمهر وإن كان للتجارة فإذا قبض أربعين بعد الحول زكاة وكذلك البيع في ذلك إن كان البيع لغير التجارة فحتى يقبض ويحول الحول وإن كان للتجارة زكى للحول الماضي إذا قبض أربعين

وقال الثوري يزكى المهر والميراث وأرش الجراحة لما مضى ولا يزكى مال الكتابة حتى يقبض ويحول الحول

وقال الحسن بن حي يزكى المهر

وقال الليث في الميراث إذا لم يعلم به سنين أنه يزكى لسنة واحدة وإذا باع ثمرة شجرة ثم قبض الثمن بعد حول لم يزك لما مضى من السنين

416 في زكاة العبد

قال أصحابنا والثوري والشافعي مال العبد لمولاه وزكاته على المولى

وقال مالك لا زكاة في مال العبد على السيد ولا على العبد وهو قول الأوزاعي ولا زكاة في مال المكاتب عند جماعتهم

Page 431