Vos recherches récentes apparaîtront ici
Abrégé des divergences des savants
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
قال أصحابنا إذا كان له في أول الحول أربعون صغارا وكبارا كذلك وجبت الصدقة وإن نقصت في الحول
وقال مالك في الرجل يكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة فإذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة لأن أولادها منها
وقال الحسن بن حي يتم النصاب بالسخال مع الأمهات فيعتبر الحول من يوم النصاب فإن زال وقد زاد فيها سخلها حتى بلغت ستين فذهب من الأمهات قبل الحول شاة أو أكثر من ذلك استقبلت بها حولا كما يفعل بالدراهم إذا كانت لك فأفدت إليها ثم هلك من الأولى بعضها
وقال الشافعي لا يعتد بالسخال إلا أن يكون من غنمه قبل الحول ويكون أصل الغنم أربعين فإذا لم تكن الغنم مما فيه الصدقة فلا يعتد بالسخال
قال أصحابنا والشافعي يعتد بالعجفاء والعمياء والعرجاء
Page 417
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 095