302

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

395 في السخال مع المسان

قال أصحابنا إذا كان له في أول الحول أربعون صغارا وكبارا كذلك وجبت الصدقة وإن نقصت في الحول

وقال مالك في الرجل يكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة فإذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة لأن أولادها منها

وقال الحسن بن حي يتم النصاب بالسخال مع الأمهات فيعتبر الحول من يوم النصاب فإن زال وقد زاد فيها سخلها حتى بلغت ستين فذهب من الأمهات قبل الحول شاة أو أكثر من ذلك استقبلت بها حولا كما يفعل بالدراهم إذا كانت لك فأفدت إليها ثم هلك من الأولى بعضها

وقال الشافعي لا يعتد بالسخال إلا أن يكون من غنمه قبل الحول ويكون أصل الغنم أربعين فإذا لم تكن الغنم مما فيه الصدقة فلا يعتد بالسخال

396 في ذات العيب هل يعتد بها

قال أصحابنا والشافعي يعتد بالعجفاء والعمياء والعرجاء

Page 417