289

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

وروى عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا

قال أبو جعفر هذا غير حال الضرورة لأن في الضرورة قد يجوز للإنسان قطع يد نفسه بعلة فيها

فكذلك ما ذكرنا ضرورة في المرأة

383 في حمل الجنازة

قال أصحابنا يبدأ بالأيمن المقدم ثم بالأيمن المؤخر ثم بالأيسر المقدم ثم بالأيسر المؤخر وهو قول الحسن بن حي والشافعي

وقال مالك ليس فيه شيء مؤقت احمل من حيث شئت ما شئت إن شئت من قدام وإن شئت من وراء وإن شئت فأحمل بعض الجوانب ودع البعض وقول من يقول ابدأ باليمين بدعة

قال الثوري ميامن الجنازة ميامنك أبدأ تبدأ باليد اليمنى ثم باليد اليسرى ثم بالرجل اليسرى

وروي عن عبد الله بن مسعود قال من السنة حمل الجنازة بجوانب السرير الأربع فما زدت على ذلك فهو نافلة

وروي عن ابن عمر حمل جوانب السرير الأربع تبدأ بالميامن ثم ينحى عنها

Page 403