Vos recherches récentes apparaîtront ici
Abrégé des divergences des savants
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
وقال مالك لا يؤمهن واحدة منهن ويصلين واحدة واحدة
وقال الشافعي يصلين منفردات وإن أمتهن إحداهن فلا بأس
قال أبو جعفر إذا كان معه رجال صلوا عليه جماعة كذلك النساء
قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي والحسن بن حي والليث إذا صلي على الميت ثم جاء آخرون فإنه لا تعاد الصلاة عليه
قال ابن القاسم فقلت لمالك فالحديث الذي جاء به عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي صلى عليها في قبرها فقال قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل
وقال الشافعي من فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر
قال أبو جعفر يسقط الفرض بالصلاة الأولى إذا صلى عليه الولي والثانية لو فعلت لم تكن فرضا فلا يصلي عليه لأنهم لا يختلفون أن الولي إذا صلى عليه لم يجز له إعادة الصلاة عليه ثانية لسقوط الفرض فكذلك غيره من الناس إلا أن يكون الذي صلى عليه نائبه لسقوط حق الولي لأن الولي كان إليه فعل فرض الصلاة على الميت
وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إعادة الصلاة فلأنه كان إليه فعل فرض الصلاة فلم يكن يسقط بفعل غيره وقد كان
قال لا يموت منكم ميت ما دمت بين أظهركم إلا أن أتيتموني به فإن صلاتي عليه رحمة
Page 394
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 095