264

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

قال أبو جعفر القياس أن يكبر في العيدين جميعا لأن صلاة العيدين لا يختلفان في التكبير والخطبة بعدهما وسائر سننهما كذلك في سنة التكبير في الخروج إليهما

قال وكان أبو عمران يحكي عن أصحابنا جميعا أن السنة عندهم في يوم الفطر أن يكبر في الطريق إلى المصلى حتى يأتوه ولم يكن يعرف عندهم ما حكاه المعلى

356 إذا أدرك الإمام بعد التكبير

قال أبو حنيفة ومحمد إذا أدركه في الركوع كبر وركع وكبر للعيد في الركوع ما لم يرفع الإمام رأسه

وقال أبو يوسف لا يكبر للعيد في الركوع وروي مثله عن هلال بن يحيى عن يوسف السمتي عن أبي حنيفة

وقال مالك إذا نسي التكبير وأدرك الركعة فلم يذكر ذلك حتى ركع مضى ولم يكبر ما فاته وسجد سجدتين قبل السلام

وقال الأوزاعي إذا سبقه الإمام بالتكبير وأدرك الركعة لم يقض التكبير

قال أبو جعفر القياس لا يكبر الإمام في الركوع لأن الإمام لو لم يكبر حتى ركع لم يكبر للركوع ويمضي في صلاته كذلك المأموم

357 في التطوع قبل صلاة العيد أو بعدها

قال أصحابنا والثوري والأوزاعي لا يصلي قبل صلاة العيد ويصلي بعدها إن شاء

Page 378