Vos recherches récentes apparaîtront ici
Abrégé des divergences des savants
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
وقال مالك في النساء إذا لم يشهدن في صلاة العيد أنهن إن صلين فليصلين مثل صلاة الإمام يكبرن كما يكبر الإمام ولا يجمع بهن الصلاة أحد يصلين أفرادا وان تركن ذلك فليس عليهن شيء ويستحب لهن فعلها
وقال الأوزاعي من فاتته صلاة العيد من النساء وغيرهن فإنهن يقضينها في بيوتهن وليس بلازم
وقال الليث ليس على النساء أن يصلين في بيوتهن صلاة العيد وإن فعلن فحسن قال ومن جاء وقد صلى الإمام صلى ركعتين
وقال الشافعي يصلي العيد المنفرد في بيته والمسافر والعبد والمرأة
وقال مالك والليث في رجل فاتته صلاة العيد ليس عليه صلاة في المصلى ولا في بيته ولا أرى بأسا أن يصلي إن شاء في بيته وإن شاء في المصلى يكبر سبعا وخمسا وهو قول عبيد الله بن الحسن
قال أصحابنا يستفتح بعد التكبيرة الأولى
وقال أبو يوسف يتعوذ عقيب الاستفتاح ثم يكبر
وقال محمد يؤخر التعوذ إلى بعد التكبيرة
ومالك لا يرى التعوذ ولا الاستفتاح في سائر الصلوات
وقال الثوري يستفتح بعد التكبيرة الأولى وكذلك الشافعي ولم يذكرا موضع التعوذ
Page 372
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 095