قال أصحابنا إن شهد الجمعة بعد ذلك كانت الجمعة هي الفرض وانتقضت الظهر
وقال زفر والشافعي أن يشهدها وإن شهدها لم تكن جمعة وهو قول الحسن
وقال عبيد الله بن الحسن يصلي الجمعة كما قال أصحابنا
قال أبو جعفر قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد الظهر واجبة يوم الجمعة كوجوبها في سائر الأيام سواء غير أن من كان بالغا غير معذور أسقطها بفعل الجمعة
وقال زفر فرض الوقت هو الجمعة فإذا صلى الظهر كان منتظرا به ما يكون منه في الجمعة على ما قال أبو حنيفة
322 في الأمير إذا خطب للجمعة ثم قدم عليه أمير آخر
قال أصحابنا إن اكتفى الثاني بخطبة الأول صلى الظهر أربعا وإن أعادها صلى ركعتين وهو قول مالك والثوري والشافعي
قال أبو جعفر القياس أن يجتزىء بخطبة الأول ويصلي ركعتين لأن الخطبة للصلاة وقد فعلت
323 فيمن ابتلع شيئا في صلاته
قال أصحابنا إن كان بين أسنانه شيء فابتلعه أو قلس من ملء فمه ثم رجع ودخل جوفه لم يقطع صلاته
وقال مالك إن كان بين أسنانه شيء فابتلعه لم يقطع صلاته وإن ابتلع شيئا من طعام يجده في حلقه وهو مثل الحبة وما أشبهها لم يقطع
Page 353