قال أبو جعفر الجمع الصحيح ثلاثة لاتفاقهم أنهم يقومون خلف الإمام والاثنان مختلف في حكمهما فقال يكون أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره وقال آخرون خلفه
فوجب اعتبار الثلاثة المتفق على كونهم جمعا بمنزلة من فوقهما
296 في الجمعة خلف العبد والمسافر
قال أصحابنا والليث والشافعي تجوز الجمعة خلفهما
وقال زفر لا يجزىء الإمام والمأمومين
وقال مالك لا يصلي العبد الجمعة بالناس فإن فعل أعادوا لأنه لا جمعة عليه
وقال الحسن بن حي لا يعجني الإمام أن يقدم المسافر في الجمعة وإن شهد الخطبة قبل أن يدخل معه في الصلاة لأن المسافر ليس عليه جمعة وإن شهد الجمعة حتى يدخل فيها
297 في الجمعة في موضعين من المصر
قال محمد يجمع في موضعين ولم نجد خلافا
وقال أبو يوسف إن كان المصر جانبين كبغداد تجوز وإن لم يكن كذلك لم تجز
وقال أبو يوسف ومحمد إذا صلى الخليفة في قصره بحشمه الجمعة لم تجز إلا أن يفتح الباب ويأذن للناس في الصلاة معه فتجوز صلاتهم إن صلوها قبل صلاة أهل المسجد وإن صلوها بعد لم تجز في قول أبي يوسف وتجوز في قول محمد لأنه يجيز الجمعة في موضعين
Page 331