قال أصحابنا وابن شبرمة والثوري في رواية الليث لا قنوت في الفجر
وكان ابن أبي ليلى ومالك والحسن بن حي يرون القنوت في الفجر قبل الركوع
قال الشافعي بعد الركوع
وقال أبو حنيفة ومحمد إن صلى خلف من يقنت سكت وهو قول الثوري
وقال أبو يوسف يقنت يتبع الإمام
وقال الشافعي يقنت في الصلوات كلها عند حاجة المسلمين إلى الدعاء
قال أبو جعفر ما قال هذا القول أحد غيره ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم محاربا للمشركين إلى أن توفاه الله ولم يقنت في الصلوات لأنه لو قنت فيهن لاشتهر النقل به
154 في ذكر القنوت
قال أصحابنا ومالك ليس في القنوت دعاء مؤقت
وقال الحسن بن حي والشافعي يقنت باللهم اهدني فيمن هديت