579

Résumé des Fatwas Égyptiennes d'Ibn Taymiyya

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Enquêteur

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Maison d'édition

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الكويت والرياض

فَصْلٌ
هل يجوزُ ضمانُ البساتينِ والأرضِ التي (^١) فيها النخلُ أو الشجرُ الذي لم يَبْدُ صلاحُه؟ في المسألةِ ثلاثةُ أقوالٍ:
قيلَ: لا يجوزُ بحالٍ، بناءً على أنه داخلٌ فيما نُهي عنه من بيعِ الثمرةِ قبلَ بُدُوِّ صلاحِها، وهذا هو المعروفُ عن الشافعيِّ وأحمد [وهو منقول عن] (^٢) نصِّه، ومذهبُ أبي حنيفةَ أشدُّ منعًا.
وتنازَعَ هؤلاءِ: هل يجوزُ الاحتيالُ على ذلك؛ بأن يُؤْجِرَ الأرضَ، ويساقيَ على الشجرِ بجزءٍ يسيرٍ؟ على قولَينِ:
المنصوصُ عن أحمدَ: أنه لا يجوزُ.
وذكر القاضي أبو يَعْلى: أنه يجوزُ (^٣)، وهو المعروفُ عندَ أصحابِ الشافعيِّ.
وهذه الحيلةُ قد تتعذَّرُ على أصلِ مُصحِّحي الحيَلِ، وهي باطلةٌ من وجوهٍ:
أحدُها: أن الأمكنةَ قد تكونُ وقفًا، أو ليتيمٍ ونحوِه ممن يتصرفُ في مالِه بحكمِ الولايةِ، فالمساقاةُ على ذلك بجزءٍ يسيرٍ لا تجوزُ، واشتراطُ

(^١) في الأصل: التي كان. والمثبت من (ك) ومجموع الفتاوى.
(^٢) ما بين المعقوفين تصحيح من مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٢٠.
(^٣) كذا في (ك) و(ع) ومجموع الفتاوى، وفي الأصل: أنه لا يجوز.

2 / 99