568

Résumé des Fatwas Égyptiennes d'Ibn Taymiyya

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Enquêteur

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Maison d'édition

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الكويت والرياض

إِذَنْ؛ فلصاحبِ المالِ أخذُهم، والعتقُ باطلٌ (^١).
لا يجوزُ أن يُزاحَمَ مَن فرَض له وليُّ الأمرِ على الصدقاتِ فرضًا لأجلِ فقرِه، فلا يجوزُ انتزاعُه من يدِه، وإذا حرُم السَّوْمُ على سَوْمِ الرجلِ في المعاوضاتِ؛ فهذا أشدُّ تحريمًا من ذلك.
نِتاجُ الدابةِ لمالِكِها، ولا يَحِلُّ للغاصِبِ؛ لكن إن كان النِّتاجُ مُستولَدًا مِن عمَلِ المستولي؛ فمِن الناسِ مَن يجعلُ النَّماءَ بينَ المالكِ والعاملِ كالمضارَبةِ ونحوِها (^٢).

(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن أخذَ مالَ أستاذه …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٣٨٦.
(^٢) واختاره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣٢٣، ٣٠/ ٨٦، ونقلها عنه المرداوي في الإنصاف ١٥/ ١٦٤.
وينظر أصل الفتوى من قوله: (نِتاجُ الدابةِ لمالِكِها …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣٢٠.

2 / 87