558

Résumé des Fatwas Égyptiennes d'Ibn Taymiyya

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Enquêteur

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Maison d'édition

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الكويت والرياض

وأجابَ شيخُ الإسلامِ أبو العباسِ: إذا أقَرَّ بأن جميعَ ما في بيتِه ملكُ زوجتِه، إلا السلاحَ والدوابَّ وآلةَ الخيلِ؛ كان هذا إقرارًا صحيحًا يُعمَلُ بموجَبِه بلا خلافٍ، وإذا كان مُستنَدُه في ذلك: أنه ملك لزوجتِه تمليكًا (^١) شرعيًّا لازمًا كان الإقرارُ صحيحًا باطنًا وظاهرًا، واللهُ أعلمُ (^٢).

(^١) في مجموع الفتاوى: تملُّكًا.
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن أعتقَ أَمَةً …) إلى هنا في: مجموع الفتاوى ٣٥/ ٤٢٩.

2 / 77