550

Résumé des Fatwas Égyptiennes d'Ibn Taymiyya

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Enquêteur

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Maison d'édition

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الكويت والرياض

بأجرةِ المثلِ، وإن كان عالمًا؛ فهو ظالمٌ غاصبٌ.
وهل للمالكِ قَلْعُه مجانًا؟ على قولَينِ.
وهل يملِكُه بنفقتِه؟ على قولَينِ.
ويملكُ إبقاءَه بأجرِة المثلِ اتفاقًا (^١).
وإذا ادَّعَى على المستأجِرِ أنه عالِمٌ بالحالِ، فأنكَرَ؛ فالقولُ قولُه معَ يمينِه.
ومَن وكَّل وكيلًا في بيعِ ملكِه، فباعَه (^٢) لشخصٍ، وثبَتَ البيعُ والحيازةُ، وحكَم به حاكمٌ، ثم وقَفَها المشتري، وحكَم حاكمٌ بصحةِ الوقفِ، والموكِّلُ عالِمٌ بذلك كلِّه، ولم يُبْدِ فيه مطعنًا، ثم ادَّعَى أنه كان قد عزَلَ الوكيلَ قبلَ البيعِ، ولم يعلمِ الوكيلُ، وأقام بينةً، وثبتَ وحكَم بها حاكمٌ؛ فمَن قال: لا ينعزلُ الوكيلُ بالعزلِ قبلَ علمِه؛ فتصرُّفُ الوكيلِ صحيحٌ، فيصحُّ البيعُ والوقفُ.
ومن قال: إنَّه ينعزلُ قبل العلمِ؛ وهو المشهورُ في مذهَبِ أحمدَ والشافعيِّ وقولُ مالكٍ؛ فعلى هذا لا تُقبَلُ مجرَّد دعواه العزلَ بعدَ التصرفِ.
وإذا أقام به بينةً ببلدٍ آخَرَ؛ كان حكمًا على الغائبِ - إذا قيلَ

(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن وكَّل رجلًا وَكالةً …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٦٨.
(^٢) في الأصل: فباعها. والمثبت من (ك) و(ز).

2 / 69