510

Résumé des Fatwas Égyptiennes d'Ibn Taymiyya

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Enquêteur

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Maison d'édition

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الكويت والرياض

وعَناقٌ أرضعَتْها امرأةٌ؛ يجوزُ أكلُها وشُرْبُ لبنِها (^١).
وما رُوِيَ في البطِّيخِ أنه مكتوبٌ عليه: (لا إلهَ إلا اللهُ)، (ومَن أكَلَه بقِشْرِه، فله كذا، وببَزْرِه فله كذا)؛ فكُلُّه كذِبٌ (^٢).
ولا بأسَ بالأكلِ والشُّربِ قائمًا معَ العُذْرِ؛ كما شَرِب ﷺ مِن زمزمَ قائمًا (^٣)؛ لأنه ليس موضعَ جلوسٍ، وأما معَ عدمِ الحاجةِ فيُكْرَهُ؛ لنهيِه عنه (^٤)، وبهذا التفصيلِ يحصُلُ الجمعُ بينَ النصوصِ، وفيه عن أحمدَ روايتانِ؛ قيل: يُكْرَهُ، وقيلَ: لا (^٥).
مَن قال: إنه قال: «أكْلُ العِنَبِ دُو دُو» (^٦)؛ كذِبٌ لا أصلَ له.
ومَن أكَل الطيِّباتِ بدونِ الشُّكرِ الواجبِ فهو مذمومٌ؛ قال تعالى:

(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وعَناقٌ أرضعَتْها …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٥/ ٢٠٩.
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وما رُوِيَ في البطِّيخِ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٢١٣.
(^٣) رواه البخاري (١٦٣٧)، ومسلم (٢٠٢٧) من حديث ابن عباس ﵄.
(^٤) رواه مسلم (٢٠٢٤) من حديث أنس ﵁: «أن النبي ﷺ نهى أن يشرب الرجل قائما».
(^٥) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا بأسَ بالأكلِ والشُّربِ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٢١١.
(^٦) قال في مجوع الفتاوى ١٨/ ١٢٧): (دو دو؛ يعني: عنبتين عنبتين؛ هذا ليس من كلام النبي ﷺ، وهو باطل).

2 / 29