والروايةُ الأخرى: يجوزُ إذا كان المفردُ أكثرَ.
وجوَّزه أبو حنيفةَ.
فبيعُ النُّقْرةِ بالنُّقْرةِ المَغشوشتين؛ الغشٌّ تبعٌ، والنُّقْرةِ بالسَّوداءِ (^١) إذا لم يقصِدْ بيعَ فِضَّةٍ بفضَّةٍ متفاضلًا؛ يُخَرَّجُ على النِّزاع المشهورِ في مُدِّ عَجْوةٍ (^٢).
(^١) أي: بيع النقرة بالسوداء، كما في أصل الفتوى، والمراد بالنقرة كما تقدم من كلام شيخ الإسلام: ما كان ثُلثها فضة، وبالسوداء: ما كان رُبعها فضة.
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وقال في موضع آخر …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٤٦٤.
وهذه الفتوى جعلت تصحيحًا في الأصل وأشار إلى أن موضع التصحيح في الفتوى السابقة عند قوله: (فأبو حنيفة يجوزه) وقد جعلناه عقب الفتوى السابقة لاختلافهما.