466

Résumé des Fatwas Égyptiennes d'Ibn Taymiyya

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Enquêteur

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Maison d'édition

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الكويت والرياض

بمثلِ حديثِ سالمٍ عن أبيه (^١).
فهذا أصَحُّ حديثٍ على وجهِ الأرضِ.
وثبَتَ عنها في «الصحيحَينِ» أنه اعتَمرَ أربعَ عُمَرٍ (^٢)، الرابعةُ معَ حجَّتِه، ولم يعتمرْ بعدَ حجِّه باتِّفاقِ المسلمِينَ، فتعيَّنَ أن يكونَ تمتُّعَ قِرانٍ.
وأما الذينَ نقَلوا أنه أفرَدَ فهم ثلاثةٌ: عائشةُ وابنُ عمرَ وجابرٌ (^٣)، والثلاثةُ نُقِل عنهم التمتُّعُ (^٤)، وحديثُ عائشةَ وابنِ عمرَ أنه تمتَّعَ بالعمرةِ إلى الحجِّ أصَحُّ من حديثِهما أنه أفرَدَ الحجَّ.
وما صَحَّ من ذلك عنهما فمعناه: إفرادُ أعمالِ الحجِّ، وفي

(^١) رواه البخاري (١٦٩٢)، ومسلم (١٢٢٨).
(^٢) رواه البخاري (١٧٧٦)، ومسلم (١٢٢٥).
(^٣) حديث عائشة ﵂ رواه مسلم (١٢١١)، وحديث ابن عمر ﵄ رواه مسلم أيضًا (١٢٣١)، وأما حديث جابر ﵁ فرواه ابن ماجه (٢٩٦٦) بلفظ: «أن رسول الله ﷺ أفرد الحج» وهو في البخاري (١٦٥١) ومسلم (١٢١٦) بلفظ: «أهلَّ النبي ﷺ هو وأصحابه بالحج».
(^٤) حديث عائشة ﵂ رواه البخاري (١٦٩٢)، ومسلم (١٢٢٨)، وحديث ابن عمر ﵄ رواه أيضًا البخاري (١٦٩١)، ومسلم (١٢٢٧).
وأما حديث جابر ﵁؛ فلعله أراد ما رواه النسائي (٢٨٠٧)، من طريق عطاء قال: قال سراقة: تمتع رسول الله ﷺ، وتمتعنا معه، فقلنا: ألنا خاصة أم لأبد؟ قال: «بل لأبد»، والحديث رواه البخاري (١٧٨٥)، ومسلم (١٢١٦)، من طريق عطاء عن جابر قال: فقام سراقة بن مالك بن جعشم، فقال: يا رسول الله هي لنا أو للأبد؟ فقال: «لا، بل للأبد».

1 / 472