759Mukhtasar Insafمختصر الإنصاف والشرح الكبيرMuhammad ibn Abd al-Wahhab - 1206 AHمحمد بن عبد الوهاب - 1206 AHEnquêteurعبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجابMaison d'éditionمطابع الرياضÉditionالأولىLieu d'éditionالرياضGenresHanbali JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasOttomansAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-باب حكم كتاب القاضي إلى القضي...باب حكم كتاب القاضي إلى القاضيالأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.أما الكتاب، فقوله تعالى: ﴿إني ألقي إلي كتاب كريم﴾ ١.وأما السنة، فـ"إنه ﷺ كتب إلى ملوك الأطراف وإلى عماله".يقبل في المال وما يقصد به المال، كالقرض والغصب، ولا يقبل في حد الله. وهل يقبل فيما عدا ذلك، مثل النكاح والطلاق؟ على روايتين.ويجوز أن يكتب إلى معيّن وإلى من يصل إليه من القضاة.ولا يقبل الكتاب إلا أن يشهد به شاهدان، وحكي عن الحسن وسوار والعنبري أنهم قالوا: إذا عرف خطه وختمه قبله، وهو قول أبي ثور.١ سورة النمل آية: ٢٩.1 / 761CopierPartagerDemander à l'IA