729

Mukhtasar Insaf

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

Enquêteur

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

Maison d'édition

مطابع الرياض

Édition

الأولى

Lieu d'édition

الرياض

الذي لا يذبح أو لا يحلب قريبًا، واحتج أحمد بكسب الحجام، والذين عجنوا من آبار ثمود. وعن أحمد: "نهى النبي ﷺ عن أذن القلب"، وكره أكل الغدة. وكره أحمد حبًا ديس بالحمر. ويجب تقديم السؤال عن الأكل المحرم، وقال الشيخ: لا يجب ولا يأثم.
قوله: وإن لم يجد إلا طعامًا لم يبذل، فإن كان مالكه مضطرًا فهو أحق به، وهل له الإيثار؟ ذكر في الهدي في غزوة الطائف: أنه يجوز، وأنه غاية الجود. قوله: وإلا لزمه بذله بقيمته. واختار الشيخ: يجب بذله مجانًا كالمنفعة.
والواجب للضيف كفايته، وأوجب الشيخ المعروف عادة، قال: كزوجة وقريب. قال: ومن امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي، فمذموم مبتدع.

1 / 731

Mukhtasar Insaf | Usul