592

Mukhtasar Insaf

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

Enquêteur

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

Maison d'édition

مطابع الرياض

Édition

الأولى

Lieu d'édition

الرياض

يصل لها إلا بنفقته، وإن لم يقصد ذلك. كما رجحه فيمن اتجر بمال غيره وربح. وقال من لم يسدَّ بئره سدًا يمنع من الضرر، ضمن ما تلف بها. وقال: من أمر إنسانًا بإمساك دابة ضارية ولم يعلمه، ضمنه. وقال: إذا جنى ولد الدابة، يضمن إن فرط، نحو أن يعرفه شموسًا، وإلا فلا. قوله: ولا يضمن ما أفسدت نهارًا، وقيل: إن أرسلها بقرب ما تتلفه عادة ضمن، وذكر رواية. قلت: وهو الصواب. وفي الانتصار: البهيمة الصائلة يلزم مالكها وغيره إتلافها. ومن وجب قتله لم يضمن كمرتد. وصحح ابن القيم في الطرق الحكمية: أنه إن أرسل طائرًا فأفسد أو لقط حبًا، ضمن. وقال في الهدي: يجوز تحريق أماكن المعاصي وهدمها، كما "حرق النبي ﷺ مسجد الضرار". قوله: وإن غصب غزلًا فنسجه، إلى قوله: رده بزيادته وأرش نقصه. وعنه: يكون شريكًا بالزيادة، اختاره الشيخ. وعنه: يملكه وعليه قيمته قيل تغييره، وعنه: يخير المالك بين العين والقيمة.

1 / 594