357

Mukhtasar Insaf

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

Enquêteur

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

Maison d'édition

مطابع الرياض

Édition

الأولى

Lieu d'édition

الرياض

كتاب الجهاد
هو فرض كفاية، وعن ابن المسيب: فرض عين، لقوله: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾، ١ وقال: ﴿إِلاّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ﴾ الآية. ٢ ولنا: قوله: ﴿لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الآية، ٣ وقوله: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾ . ٤ فأما الآية الأولى، فقال ابن عباس: "نسختها ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾ الآية ٥". رواه أبو داود، ويحتمل أنه حين استنفرهم إلى تبوك، فيجب على من استنفره الإمام.
ويشترط لوجوبه سبعة: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والذكورية، والسلامة من الضرر، ووجود النفقة، لقوله تعالى: ﴿وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ﴾ الآية ٦.
وأقل ما يفعل في كل عام مرة، إلا أن تدعو الحاجة إلى تأخيره، فيجوز بهدنة وغيرها، وإن دعت الحاجة إلى أكثر من مرة، وجب.
ويتعين في ثلاثة مواضع:

١ سورة التوبة آية: ٤١.
٢ سورة التوبة آية: ٣٩.
٣ سورة النساء آية: ٩٥.
٤ سورة التوبة آية: ١٢٢.
٥ سورة التوبة آية: ١٢٢.
٦ سورة التوبة آية: ٩١.

1 / 359