356

Mukhtasar Insaf

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

Enquêteur

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

Maison d'édition

مطابع الرياض

Édition

الأولى

Lieu d'édition

الرياض

حكم الأضحية، قال الشارح: يحتمل الفرق من حيث أن الأضحية شرعت يوم النحر، والعقيقة شرعت عند سرور حادث وتجدد نعمة، كالذبح في الوليمة، ولأنها لم تخرج عن ملكه هنا، فله أن يفعل فيها ما شاء من بيع وغيره.
ولم يعتبر الشيخ التمليك، قيل لأحمد لما ذكر أن طبخها أفضل: يشق عليهم، قال: يتحملون ذلك.
وقال أبو بكر في التنبيه: يستحب أن تعطى القابلة منها فخذًا.

1 / 358