149

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Enquêteur

علي محيي الدين القره داغي

Maison d'édition

دار المنهاج

Année de publication

1436 AH

Lieu d'édition

جدة

قال الشافعي : ومن صلى وحده صلاة جهر أو صلاة سر فليقرأ (في الأوليين أم القرآن وسورة وفي (١) الأخريين بأم القرآن، فإن لم يقرأ إلّا بأم القرآن في كل ركعة وفيها ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ أجزأه ذلك وترك موضع الفضل والاختيار، ولم يبن لي أن عليه الإعادة (٢).

***

= وبعد الفراغ بالقراءة ؛ ليقرأ من خلفه بفاتحة الكتاب ).

(١) في (ح): ((أم القرآن في الأولتين وسورة في)).

(٢) قال في الأم (١٢٩/١): (فواجب على من صلى منفرداً أو إماماً أن يقرأ بأم القرآن في كل ركعة لا يجزيه غيرها).

148