Mukhtasar Ahkam
مختصر الأحكام
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Régions
•Iran
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mukhtasar Ahkam
Mohammad Reza Golpayeganiمختصر الأحكام
مسألة 385 - الأحوط أن لا يعطى للسيد الواحد من الخمس أكثر من مؤنة سنته.
مسألة 386 - يجوز أن يسلم سهم السادات إليهم بدون إذن المجتهد الجامع للشرائط. ولكن الأحوط استحبابا أن يسلمه إليه أو يصرفه بإذنه.
أحكام البيع والشراء مسألة 387 - يستحب في البيع خمسة أمور:
الأول - التفقه في الكسب وتعلم أحكام البيع والشراء قال الإمام الصادق عليه السلام: من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط الشبهات (وسائل) الثاني - التسوية بين المتعاملين المسلمين في السعر بأن لا يجعل فرقا بينهم في القيمة.
الثالث - عدم المماكسة في قيمة البضاعة.
الرابع - أن يعطى أكثر إذا باع ويأخذ أقل إذا اشترى.
الخامس - أن يقيل النادم إذا طلب منه الإقالة.
مسألة 388 - لو لم يعلم أحكام البيع، وعامل، ثم شك في صحة هذه المعاملة وبطلانها فلا يصح له التصرف في المال الذي قبضه.
مسألة 389 - يجب الكسب على المعيل الذي لا يجد ما يعيل به من وجب عليه نفقته كزوجته وأولاده، ويستحب ذلك لمن أراد السعة على عياله وعلى الفقراء.
Page 108
Entrez un numéro de page entre 1 - 163