359

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الثانية

Année de publication

1413 AH

Lieu d'édition

قم

لنا: أنه زاد ركوعا فتبطل صلاته أما المقدمة الأولى: فلأن الركوع اسم للانحناء وقد حصل، ورفع الرأس ليس جزء من مسماه. وأما المقدمة الثانية:

فظاهرة، إذ لا خلاف فيها.

ولما رواه منصور بن حازم في الموثق عن الصادق - عليه السلام - قال:

سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة، قال: لا يعيد الصلاة (1) من سجدة ويعيدها من ركعة (2).

وعن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - إلى أن قال:

لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة (3).

احتج بأنه مع الذكر قبل الركوع ينحني فكذا قبل الانتصاب، لأنه فعل لا بد منه فلا يكون مبطلا.

والجواب: إن انحناءه بنية الركوع غير الانحناء بنية السجود، والأول مبطل بخلاف الثاني.

مسألة: لو سها عن الركوع حتى سجد أعاد الصلاة سواء كان في الأولتين أو الأخيرتين، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل (4) فإنه قال: ومن نسي الركوع حتى سجدت بطلت صلاته وعليه الإعادة، وأطلق القول في الأولتين والأخيرتين ولم يفصل.

وقال المفيد: إن ترك الركوع ناسيا أو متعمدا أعاد على كل حال (5). فإن كان مراده من ذلك ما قصدناه من الإعادة إن ذكر بعد السجود فهو مذهبنا،

Page 361