322

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الثانية

Année de publication

1413 AH

Lieu d'édition

قم

لنا: إنه أحوط.

احتج بالبراءة الأصلية.

والجواب: المعارضة بالاحتياط وبإفتاء الجماعة.

مسألة: لا يجوز تحويل الميت بعد دفنه.

قال الشيخ: وقد وردت رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمة - عليهم السلام - سمعناها مذاكرة (1)، من الشيوخ والأصل ما ذكرناه.

وقال ابن إدريس: لا يجوز نقله وهو بدعة في شريعة الإسلام سواء كان النقل إلى مشهد أو غيره (2)، وجعله ابن حمزة مكروها (3).

وقال ابن الجنيد: (4) لا بأس بتحويل الموتى من الأرض المغصوب (5) عليها ولصلاح يراد بالميت، والمعتمد الأول.

لنا: عموم تحريم النبش للقبور.

احتج بالأصالة.

والجواب: المنع من البقاء عليها مع وجود المزيل عنها (6).

الفصل الخامس في الصلوات المندوبة وفيه مطالب:

الأول في النوافل اليومية مسألة: لم نقف على خلاف لعلمائنا في أن النوافل اليومية أربع وثلاثون

Page 324