317

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الثانية

Année de publication

1413 AH

Lieu d'édition

قم

والجواب: بعد سلامة السند أنه يدل على الجواز، ونحن نقول بموجبه، والنزاع في الاستحباب، والحديث لا ينفيه.

مسألة: قال في النهاية: لا يجوز حمل ميتين على جنازة واحدة، لأن ذلك بدعة (1)، وبه قال ابن إدريس (2)، وقال ابن حمزة: يكره ذلك (3). والمعتمد الكراهة، أما الجواز فلأن الأصل براءة الذمة.

ولما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد - عليه السلام - أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس، وإن كان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما؟ فوقع - عليه السلام - لا تحملوا الرجل مع المرأة على سرير واحد (4).

وجه الاستدلال: أن تخصيص النهي بالرجل والمرأة - وقد وقع السؤال عن المطلق أولا، ثم عن الرجل والمرأة ثانيا - يدل على تخصيصهما (5) بالحكم، وإلا لزم تأخير (6) الجواب (7) عن وقت الحاجة، وهو باطل إجماعا.

لا يقال: الاستدلال بهذا الحديث مستدرك، لأن النهي إما أن يكون للتحريم أو للكراهة، فإن قلتم بالأول ثبت المطلوب، إذ التحريم في طرف الرجل

Page 319