299

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الثانية

Année de publication

1413 AH

Lieu d'édition

قم

وعن الثاني: بالمنع، من صحة السند أولا. وبالمنع من عدم تناوله صورة النزاع ثانيا ، فإن من بلغ ست سنين جرى عليه القلم بامتثال التمرين.

مسألة: المشهور كراهة تكرار الصلاة على الميت.

وقال ابن أبي عقيل (1): لا بأس بالصلاة على من صلى عليه مرة، فقد صلى أمير المؤمنين - عليه السلام - على سهل بن حنيف خمس مرات (2).

وقال ابن إدريس: تكره جماعة، وتجوز فرادى (3).

وقال الشيخ في الخلاف: من صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا (4)، وهو يشعر باختصاص الكراهة بالمصلى المتحد.

لنا: إن النبي - صلى الله عليه وآله - صلى خمس تكبيرات وانصرف (5).

وما رواه وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه - عليهما السلام - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - صلى على جنازة، فلما فرغ جاءه ناس فقالوا:

يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها، فقال: لا يصلى على جنازة مرتين ولكن ادعو لها (6).

ولأنه مناف للمبادرة المأمور بها في تعجيل الأموات، وحديث سهل بن حنيف مخصوص بذلك الشخص إظهارا لفضله كما خصص النبي - صلى الله

Page 301