179

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الثانية

Année de publication

1413 AH

Lieu d'édition

قم

لنا: إنه اشتمل على زيادة الذكر فيكون أولى، وما رواه معاوية بن عمار في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: التكبير في صلاة الفريضة في الخمس صلوات خمس وتسعون تكبيرة، منها تكبيرة القنوت خمس (1).

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا جلست في الركعتين الأولتين فتشهدت ثم قمت فقل: بحول الله أقوم (2) وأقعد (3).

وفي الصحيح عن رفاعة بن موسى قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: كان علي - عليه السلام - إذا نهض من الركعتين الأولتين قال: بحولك وقوتك أقوم وأقعد (4).

مسألة: نقل شيخنا أبو جعفر بن بابويه - رحمه الله - عن شيخه محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن سعد بن عبد الله - رضي الله عنه - أنه كان يقول:

لا يجوز الدعاء في القنوت بالفارسية، قال: وكان محمد بن الحسن الصفار يقول:

أنه يجوز، قال: والذي أقول به، أنه يجوز، لقول أبي جعفر الثاني - عليه السلام -:

لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه - عز وجل - قال: ولو لم يرد هذا الخبر أيضا لكنت أجيزه بالخبر الذي روي عن الصادق - عليه السلام - أنه قال: كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي، والنهي عن الدعاء بالفارسية في الصلاة غير موجود، وقال الصادق - عليه السلام - كل ما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام. (5) والذي اختاره ابن بابويه هو الحق عندي.

Page 181