Dictionnaire des règles juridiques ibadites
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Enquêteur
رضوان السيد
Maison d'édition
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Année de publication
2007 AH
Lieu d'édition
سلطة عمان
Régions
Liban
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Dictionnaire des règles juridiques ibadites
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Enquêteur
رضوان السيد
Maison d'édition
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Année de publication
2007 AH
Lieu d'édition
سلطة عمان
الاقال اله علي عشرة الا سحمسة، أو اليس له علي شيء الا ة عدلا بالقاعدة وكرة العلامة محمد بن إبراهيم الكندي في معرض كلامه على قال رحمه الله: "وحائز البكاء على الميت إلا من طريق النوح
اسخى النوح والقول المحرم من البكاء، فدل على تحرم النوح والقول لا القاعدة لأنه استناء من الاثبات.
(ها إذا قال: إحدى نسائي طوالق إلا زينب يقع الطلاق عليهن ما عدا ولو قال: ما إحدى نسائي طوالق إلا زينب يتحه وقوع الطلاق على لا بالقاعدة 25
حبق تعريف الاستثناء، ومعنى هذه القاعدة : أن الإنسان إذا أقر بمال ثم استثنى يطل الاقرار بالاستناء.
وهذه مسألة لها صور متشعبة فمن صورها: أنه إذا أقر لأحد بألف ثم استثنى نفسه، ومن غير فاصل طويل جزءا مما أقر به ولم يكذبه المقر له كان صحيحا، أما إذا استثناه كله بأن قال: له علي ألف إلا ألفا لم يقبل هذا اء وكان حشوا لاغيا لا أثر له، وكذلك الحال لو قال له علي ألف من ثمن ان الشرع 5/16.
يةالمأمول ، ص 533.
ن الشرع 365/58؛ وكتاب المصنف، 77/27 و78.
Page inconnue