395

Dictionnaire des règles juridiques ibadites

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Enquêteur

رضوان السيد

Maison d'édition

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Année de publication

2007 AH

Lieu d'édition

سلطة عمان

فان ر دها رد معها صاعا من تمر بدل اللبن الذي أخذه كما حاء في الختر الصحيح وخالف أبو حنيفة على أصله وهو أن خحبر الواحد إذا خالف القياس يرد والمصراة حالفت القياس في ضمان المتلفات لأن التالف إذا كان مثليا ضمن تمثله وهو اللبن وإن كان قيميا ردت قيمته من المال، وخبر المصراة قد خحالف هذه القاعدة وأحاب الجمهور بأن خبر المصراة ثابت من طريق عشرين صحابيا أو نزيد ووإذا ثبت الخبر بطل النظر.

ومن فروعها: في عقد الاحارة لو استأحر دارا فوجحد فيها عيبا في سقفها أو اجدراها أو نحو ذلك فله الخخيار ومن فروعها: في الرهن لو رهنه حصانا حموحا يرفس برحله ويعض ان اقترب منه فله الخخيار، وهذا النوع من الخيار يسمى خيار العيب.

اوفروع القاعدة: كثيرة وهي ظاهرة -219

(كل عقد اشتمل على غرر أو خديعة فهو باطل)1

أصل هذه القاعدة: ما روي عن عمر (رضي الله عنه) عن الني : "أنه فهى أن تلقى الأحلاب وأن يبيع حضري لبادا. قال محمد بن بركة: معناه ما فهمي عنه من الخديعة والغرر، وأن خحديعة المسلم محرمة، وذلك أن الرجل والقوم يبلغهم أن الركت

قد أقبلوا فيلقاهم فيخبرهم بكساد الأسواق فيشتري منهم ما لا يعرفون سعره في النلد فيكون هذا غررا منه، ومعنى قوله : لا يبيع حضري لباد هو أن الرجل، والجماعة

1 - كتاب الجامع 322/2؛ وكتاب المصنف 207/21؛ وكتاب الإيضاح 147/3 و61، 100.

358

Page inconnue