393

Dictionnaire des règles juridiques ibadites

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Enquêteur

رضوان السيد

Maison d'édition

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Année de publication

2007 AH

Lieu d'édition

سلطة عمان

الاهب وتثبت ملك الموهوب له إذا قبضها، أو مات أحدهما أو ما لم يتفرقا. فإذا افترقا فلا رجعة والعطية تحوز مطلقا غير معلقة بشرط أما إذا علقها بشرط فقد بطلت، قال الالام أحمد بن عبد الله الكندي رحمه الله: "وقال أبو الحواري كل عطية فيها شرط فلا تجوز.

فروع القاعدة ومن فروع هذه القاعدة إذا أعطى رحل رجلا مالا على أن يخرج المعطى له امن قريته وأحرز العطية، فقد اختلف فقهاء الإباضية فقال بعضهم : لا يجوز ذلك اوهو قول أبي الحواري منهم ومنها: إذا أعطاه نخلة على ألا يبيعها، ولا يزيلها فقيل لا تثبت وقيل تثت وقيل تصح العطية ويبطل الشرط ومنها: ما ذكره الإمام أحمد بن عبد الله الكندي : اقال روي عن محمد ابراهيم عن امرأة أعطت ولدها مالا وشرطت عليه أن يكفر عنها يمينا حلفتها له ألا لا ترجع في عطيتها إياه ثم رجعت عن العطية، وتمسك المعطى بعطيته، ونازعه اخوته، فرأى محمد أنه إذا لم تكفر اليمين عنها حتى ماتت فقد فسدت العطية بشرطها عليه التكفير.

ومنها: لو أن امرأة أعطت ابن أخيها من مالها على أن يسكن معها فلم يزل كذلك حتى توفي ابن أخيها وطلبت قطعها وقالت: لم يسكن معي فلها شرطه

399 وعليها اليمين 1 - المصنف 193/27 3 المصنف 195/27.

Page inconnue