387

Dictionnaire des règles juridiques ibadites

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Enquêteur

رضوان السيد

Maison d'édition

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Année de publication

2007 AH

Lieu d'édition

سلطة عمان

-203

(كل صانع بكراء عليه ضمان ما أثلفه)

عده القاعدة يطلق عليها الفقهاء قاعدة: تضمين الصئاع، أو قاعدة: الاحو المشترك.

وقد كان في زمن الرسالة المبارك أن الصانع محسن والله تعالى يقول : وما على المحسنين من سبيلي" 2، لذلك لم يكن على الصانع أو الأحير ضمان فيما أتلف القب العهد من عصر الرسالة وما يلزم عنه من الأمانة والصدق والنصح لله ووسوله لكن لما فسد الزمن وخربت الذمم واتخذ الصناع من تصديقهم وركون الناس لأمانتهم ذريعة لأكل أموال الناس بالباطل كان لا بد من تضمينهم.

اوفي زمن عمر (رضي الله عنه) رأى أن هؤلاء الصناع لا يصلحهم الا تضمينهم ما أتلفوه وأفسدوه وقد وافق الصحابة الكرام على تدبير عمر القضائى فكان إجماعا.

وهذه القاعدة متفرعة عن قاعدة اختلاف الأحكام باختلاف الأزمان ووالأحوال. والأحكام الي تغيرت بفساد الزمن كثيرة جدا امنها: من المقرر في أصول المذهب الحنفي أن المدين تنفذ تصرفاته كلها باعتبار أن الديون تتعلق بذمته وهذا هو مقتضى القواعد القياسية لكن لما فسد الزس وربت الذمم وكثر الطمع وقل الورع وأصبح المدينون يعمدون إلى قريب أمواهم امن وجه الدائنين عن طريق وقفها، أو هبتها لمن يثقون به من قريب أو صديق أفى المتأخرون من الحنفية والحنابلة بعدم نفاذ هذه التصرفات من المدين إلا فيما يزيد

390 عن وفاء الدين من أمواله 1 - بيان الشرع 472/40، 405.

2 - التوبة (91).

Page inconnue