385

Dictionnaire des règles juridiques ibadites

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Enquêteur

رضوان السيد

Maison d'édition

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Année de publication

2007 AH

Lieu d'édition

سلطة عمان

قذ - عليه الجلد، وإن كان الحكم تفذ حلد وغرم. والراجع عن شهادة الزى وقود بقي منهم من يتم الحكم، فلا حد عليه ولا غرم، ومن ثم على شهادته بعد الحكم كذلك وإن لم يتم الشهادة بالأربعة حلد من شهد.. ومن رجع من شهود الزنا لزمه اما أتلفه في الرجم والجلد ومنها: لو شهد اثنان بطلاق زوجة، ثم فرق القاضي بين هذه الزوح وزوجها، ثم رجعا عن الشهادة فإن القضاء ينتقض ويغرمان المهر للزوج على قول امن يقول إها لا ترجع إلى زوحها، وعلى قول من يقول: إفا ترجع إلى زوحها

21 فليس عليهما غرم الصداق 5

و23

(كل شيء خبيث ينقض الوضوء)

اه ذه القاعدة ذكرها العلامة عامر بن علي الشماخي رحمه الله في معرض كلامه عما ينقض الوضوء قال رحمه الله: والأسباب التي تنقض الوضوء أربعة أحدها الكلام وذلك إذ تكلم بالكذب، أو الغيبة، أو النميمة، أو أيمان الفحور أو لعن من لا يستحق اللغة أ لعن المسلمين، أو شتمهم أو طعن في دينهم، أو تكلم بالشرك، والكف والفحشاء، والمنكر أو ذكر الفروج، أو العذرة بأقبح أسمائها أو شتم أحدا انتقض و ضوعه في هذا كله . والدليل على ما ذكرنا أنه ينقص الوضوء ما روي أن الني قال: "الكذب، والغيبة ينقضان الوضوء1 388 1 - كتاب الضياء 48/12.

2 - كتاب الإيضاح 149/1 و141 و161.

3 - رواه الربيع

Page inconnue