379

Dictionnaire des règles juridiques ibadites

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Enquêteur

رضوان السيد

Maison d'édition

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Année de publication

2007 AH

Lieu d'édition

سلطة عمان

وحه الدلالة: أن الله اشترط العدالة ثم قال: (منكم) أي من المؤمنين وهم عدول فروع القاعدة من فروعها: أنه لا تقبل شهادة كشاش للحمام، لأنه يحلف الأيمان الكاذبة.

ومنها: أنه لا تصح شهادة الديوث الذي يرى العار في أهله ويسكت عليه.

ومنها: أنه لا شهادة لاكل الربا.

ومنها: أنه لا شهادة لعاق والديه2.

ومنها: آنه لا شهادة لمن يسمعى بالغيبة والنميمة بين المسلمين

ومنها: أنه لا شهادة لمن رأى منكرا فلم يغيره وهو يستطيع تغييره ومنها: أنه لا شهادة لمن ينفق سلعته بالأيمان الكاذبة ومنها: أن تارك الزكاة لا شهادة له.

وويجمع كل هذه الفروع أصل واحد هو المعصية المخرجة عن حد العدالة.

-198

(كل شرط ليس في كتاب الله فهو فاسد)

الشرط في اللغة هو العلامة ومنه أشراط الساعة أي علاماها ووفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود

الحكم ولا عدمه، ويكون خارجا عن حقيقة المشروط 1 - المصنف للكندي 64/15.

2 - اللباب 147/3.

3 - المهذب للشيرازي 325/2.

- كتاب الجامع 329/2؛ وكتاب الإيضاح 129/3.

382 5 - غاية المأمول ، ص 47.

Page inconnue