377

Dictionnaire des règles juridiques ibadites

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Enquêteur

رضوان السيد

Maison d'édition

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Année de publication

2007 AH

Lieu d'édition

سلطة عمان

او المخير هو المختار غير المضطر ومعنى القاعدة: أن خروج المعتكف إذا كان لأمر اضطراري لا اختيار له فيه فإنه لا يفسد الاعتكاف، بخلاف خروجه غير الاضطراري فإنه يفسد الاعتكاف.

الايل القاعدة: ودليل هذه القاعدة هو فعل الرسول حيث لم يخرج من السحد ولم يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، فقد روت السيدة عائشة أم المؤمنين ورضي الله عنها: أن رسول الله كان إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا اليدخل البيت إلا لحاجة الإنسان فروع القاعدة امن فروعها: أن المعتكف لا يخرج من المسحد إلا لقضاء الحاجة أو الغسل لو التطبيب، أو لإنقاذ غريق، أو لخوف اهدام المسجد، أو لأداء شهادة متعينة علية: ومنها: خروجه للمسحد الجامع كي يصلي الجمعة إذا كانت الجمعة لا تقام ي المسجد الذي يعتكف فيه ومنها: خروجه خوفا من حية، أو لص، أو عدؤ قاهر).

ومنهم من أحاز خحروجه لتشيع حنازة، أو لعيادة مريض، أو لشهادة لم تع

عليه 1 - أخرجه البخاري في كتاب الصوم.

2 - اللباب للميداني 163/1.

3 - انظر البدائع للكاساني 171/2؛ والخلاف للطوسي 234/2.

385 - المحلى لابن حزم 189/5.

Page inconnue