353

Dictionnaire des règles juridiques ibadites

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Enquêteur

رضوان السيد

Maison d'édition

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Année de publication

2007 AH

Lieu d'édition

سلطة عمان

ذلك أنه لا يجوز، ولا يسفك دمه إلا بشيء واضح يجب به الحكم فهع القاعدة إذا قال لامرأة: أنت يلعب بك الكبش، أو الضبع، أو التيس، أو الكلب، أ ابليس فليس عليه حد. لآنه ليس بقذف صريعح ومنها: إذا قال لها يا قحبة فلا يلزمه في الحكم شيء وأما بينه وبين الله فعليه الوبة إن آراد القذف، وقد يستعمله الناس في كلامهم يريدون به القذف، وقد اتمل معنى غير ذلك. والتقحيب من تلقيح النخل، وهو لغة القوم وإنما يكون قاذقا اله إذا قال يا زانية، والقحبة بلغة أهل اليمن المرأة المسنة، وبلغة أهل العراق الفاجرة (قلت) القحبة في عرف بلاد الشام هي الزانية لذلك من قال لامرأة أنك اقحبة كان قاذفا من طريق العرف، والله أعلم ومنها: إذا قال لغيره يا ابن الحرام إذا قصد به أنه ولد من طريق الحرام و ازنا كان قذفا وإذا قصد أن أباه قد رباه وغذاه بالحرام فليس قذفا ولكن يلزمه

التعزير حتى يرتدع الناس.

ومنها: إذا قال له يا مخنث لا يحد لأن التخنيث هو تعطيف الثوب وله

والحدود تدرا بالشبهات.

ومنها: إذا قال لرجل يا فاسق الفرج فليس هو بقذف جزم به في المصنو وقال: ولا أرى عليه حدا وربما فسق بفرجه فيما دون الفرج وهو فاسق الفر 356 وليس بزان.

- المصنف 8640 3 - المصنف86/40 3 - كتاب المصنف 87/41.

- المرجع نفسه، 87/41.

Page inconnue