Dictionnaire des règles juridiques ibadites
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Enquêteur
رضوان السيد
Maison d'édition
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Année de publication
2007 AH
Lieu d'édition
سلطة عمان
Régions
Liban
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Dictionnaire des règles juridiques ibadites
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Enquêteur
رضوان السيد
Maison d'édition
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Année de publication
2007 AH
Lieu d'édition
سلطة عمان
ذلك أنه لا يجوز، ولا يسفك دمه إلا بشيء واضح يجب به الحكم فهع القاعدة إذا قال لامرأة: أنت يلعب بك الكبش، أو الضبع، أو التيس، أو الكلب، أ ابليس فليس عليه حد. لآنه ليس بقذف صريعح ومنها: إذا قال لها يا قحبة فلا يلزمه في الحكم شيء وأما بينه وبين الله فعليه الوبة إن آراد القذف، وقد يستعمله الناس في كلامهم يريدون به القذف، وقد اتمل معنى غير ذلك. والتقحيب من تلقيح النخل، وهو لغة القوم وإنما يكون قاذقا اله إذا قال يا زانية، والقحبة بلغة أهل اليمن المرأة المسنة، وبلغة أهل العراق الفاجرة (قلت) القحبة في عرف بلاد الشام هي الزانية لذلك من قال لامرأة أنك اقحبة كان قاذفا من طريق العرف، والله أعلم ومنها: إذا قال لغيره يا ابن الحرام إذا قصد به أنه ولد من طريق الحرام و ازنا كان قذفا وإذا قصد أن أباه قد رباه وغذاه بالحرام فليس قذفا ولكن يلزمه
التعزير حتى يرتدع الناس.
ومنها: إذا قال له يا مخنث لا يحد لأن التخنيث هو تعطيف الثوب وله
والحدود تدرا بالشبهات.
ومنها: إذا قال لرجل يا فاسق الفرج فليس هو بقذف جزم به في المصنو وقال: ولا أرى عليه حدا وربما فسق بفرجه فيما دون الفرج وهو فاسق الفر 356 وليس بزان.
- المصنف 8640 3 - المصنف86/40 3 - كتاب المصنف 87/41.
- المرجع نفسه، 87/41.
Page inconnue