295

Dictionnaire des règles juridiques ibadites

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Enquêteur

رضوان السيد

Maison d'édition

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Année de publication

2007 AH

Lieu d'édition

سلطة عمان

يقول حفظه الله : "ولكن لما كانت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات نصاقي الترخيص للاضطرار وكما رأينا أن قاعدة المشقة تحلب التيسير رأيت أن قاعدة اضرورات تبيح المحظورات" أولى أن تكون مندرجة تحت قاعدة المشقة - وسنرى أن قاعدة الضرر يزال محالها الأوسع هو ما يتعلق بالعدوان على الأموال، والأنفس، والأطراف، أو الحقوق.

أصل هذه القاعدة وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرثم إليه)، وقوله: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفرر س رحيم) اعنى القاعدة في اللفة الضرورات: جمع ضرورة مأخوذة من الاضطرار وهو الحاجة الشديدة .

ووالمحظورات: جمع محظورة والمراد به هنا الحرام المنهي عن فعله ومعن القاعدة اصطلاحا أن الممنوع شرعا يباح شرعا عند الحاجة الشديدة وهي الضرورة.

فروع القاعدة امن فروع هذه القاعدة: أكل الميتة للمضطر.

ومنها : أن المحرم إذا اضطر ولم يجد الميتة حاز له اكل الصيد وذبحه وعلية

الجزاء 1 - الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص 234.

298 2 - الأنعام (119).

3 - البقرة (173).

- بجلة الأحكام للأتاسي 55/1.

Page inconnue