215

Dictionnaire des règles juridiques ibadites

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Enquêteur

رضوان السيد

Maison d'édition

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Année de publication

2007 AH

Lieu d'édition

سلطة عمان

(حكم الاثنين في الميراث كحكم الجماعة)

الهذه القاعدة ذكرها ابن ضويان الحنبلي في منار السبيل بقوله كل فرض في الميرات تغير بعدد كان الاثنان فيه بمنزلة الجماعة وينبني على هذه القاعدة فروع فقهية منها 1 - فرض البنات، والأخوات، والإخوة فالاثنان في هذه الفروض كالجماعة: قال الإمام الزمخشري رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: (فإن كان له إخوة فلأمه السلدس". هنا لفظ الاخوة يتناول الأخوين لأن المقصود الجمعية المطلقة من غير كمية.

وقال ابن عباس لعثمان اليس الإخوان إنحوة في لسان قومك فلم تححب هما الأم؟ فقال: لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به

وهذا من عثمان يدل على اجتماع الناس على ذلك قبل مخالفة ابن عباس اأن الاثنين في الميراث كالجماعة ومنها: فرض البنتين فأكثر، وكذلك بني الابن فاكثر مع عدم البنات إذا تعصبهن لقوله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك)4.

ومنها: فرض الأختين الشقيقتين فاكثر، وفرض الأختين فاكثر لأب لقوله تعالى: (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك)5.

قال في المغني المراد بهذه الآية ولد الأبوين أو ولد الأب بإحماع أهل العلم

218 1 - كتاب الجامع 203/2.

2 - منار السبيل 59/2.

3 - كفاية الأخيار للحصي الشافعي، 24/2.

- النساء (110) 5 - النساء (176).

Page inconnue