371

Muhimmat en explication de Rawda et Al-Rafi

المهمات في شرح الروضة والرافعي

Maison d'édition

(مركز التراث الثقافي المغربي - الدار البيضاء - المملكة المغربية)

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

(دار ابن حزم - بيروت - لبنان)

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
قوله في "الروضة": ويستثنى شعر الآدمي والعضو المبان فيه، ومن السمك والجراد ومشيمة الآدمي فهذه كلها طاهرة على المذهب. انتهى.
وتعبيره بالمذهب يقتضي أن الجميع فيها طريقان، وليس كذلك فإن السمك والجراد ليس فيه إلا وجهان، والذي أوهم النووي في ذلك أن الرافعي عبر بالمذهب الصحيح وليس فيه اصطلاح فتبعه عليه.
قوله: المنفصل عن باطن الحيوان قسمان:
أحدهما: ليس له استحالة واجتماع في الباطن، وإنما يرشح رشحًا كاللعاب والدمع والعرق فله حكم المترشح منه إن كان طاهرًا فطاهر، وإن كان نجسًا فهو نجس، سئل رسول الله ﷺ أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: "نعم، وبما أفضلت السباع كلها" (١) حكم بطهارة السؤر وذلك يدل على طهارة اللعاب، وركب رسول الله ﷺ فرسًا معرورًا لأبي فرفضه ولم يحترز من العرق. انتهى.
أما الحديث الأول فضعيف، فإن الشافعي قد رواه عن إبراهيم بن محمد وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن أبيه عن جابر والإبراهيمان ضعيفان جدًا عند أهل الحديث، والعمدة عندنا إنما هو حديث الهرة الآتي وأما الحديث الثاني وهو ركوبه معرورًا فحديث صحيح رواه مسلم (٢).
وقوله في الحديث: "معرورًا" هو حال من الراكب، وهو رسول الله ﷺ لا صفة لقوله: "فرسًا" فاعلمه.

(١) أخرجه الشافعي (١٠) والدارقطني (١/ ٦٢) والبيهقي في "الكبري" (١١١٠) وابن الجوزي في "التحقيق" (٤٨) وابن عدي في "الكامل" (٢/ ٣٩٦) من حديث جابر بن عبد الله ﵁. ضعفه البيهقي والزيلعي والألباني.
(٢) حديث (٩٦٥) من حديث: جابر بن سمرة ﵁.

2 / 44