437

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

كتاب الديات

١- دية العمد : في مال الجاني . وشبه العمد والخطأ ومجراه : على العاقلة .

٢- ومن اضطر إلى طعام إنسان أو شرابه وليس به مثل ضرورته فمنعه حتى مات فإنه يضمنه ( و ) .

٣- ولا يضمن ( و): فيما أدب به ولدا أو زوجة ، أو معلم أو سلطان بما يجوز له .

٤- وإن أمر عاقلا ينزل بثرا أو صعود شجرة فتلف : لم يضمن ( و ) .

٥- وإن وضع جرة أو غيرها على سطحه فرمتها الريح على إنسان : لم يضمن ( و ) .

فرع

٦- يهدر (و) : قتيل زحام (ء) في طواف (ء) وسعي (ء) وهرب (ء) ونحو ذلك (ء) ، وقتيل (ء) قطاع (ء) طريق ولصوص (ء) لدفع عن نفس (ء) أو مال (ء)، أو مكابرة (ء) على نفس (ء) أو أهل (ء) أو مال (ء) ولو لم يكن لصَّا (ء) وقتيل بغاة (ء)، ومنتصر (ء) لإقامة منكر ، ومرتد (ء) حال ردته ، وميت (ء) في حدٍّ وحرّ (ء) حمام وبطب (ء) طبيب حاذق لم تجن (ء) يده ، وفي بئر (ء) أو خلاء (ء) ونحوهما (ء) استؤجر (ء) لنزوله أو تعزيله (ء) أو نزل (ء) اختيارًا متبرعًا (ء)، وساقط (ء) في بئر مسيل (ء) أو في بيت (ء) دخله بغير إذن (ء) أو بإذن (ء) فسقط من غير علم (ء) ربه ، ومن شرق (ء ) بطعام طباخ (ء) أو غيره (ء) أو ماء سقاء (ء)، أو غيره (ء) أو بفقاع (ء)

437