Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
١- إذا قذف الرّجل امرأته بالزّنا: يسقط الحدّ عنه لعانه بما ذكر الله تعالى في كتابه .
٢- ولا يصحّ إلّا العربيّة لمن يقدر عليه بها .
٣- فإن لم يحسن : يُعلّم ( و) - فإن عجز : فبلغته .
٤- والسنّة : قيامهما بحضرة جماعة في وقت ومكان معظم .
٥- ويُسنُّ ( و) للحاكم : وعظهما وتخويفهما .
٦- ويشترط ( و) له : ثلاثة شروط :
٧- الأوّل : أن يكون ( و) بين زوجين عاقلين بالغين .
٨- ولا يشترط ( و): الإسلام، والحُرِّيَّة ، والعدالة.
٩- ولا لعان (ع ) : بقذف أجنبيّة .
١٠- ويُعزّر (و): بقذف (ء) زوجة صغيرة (ء)، ومجنونة (ء) ، ولا لعان ( ع ) .
١١- الثاني: أن يقذفها ( و) بالزِّنا، لا يقذف (ء) بوطء شبهة ( ء ) وإكراه (ء) .
١٢ - وإن قال: لم تزن ولكن ليس هذا الولد مِنِّي: يكون (و) ولده ولا لعان.
١٣- الثالث : أن تُكذِّبه (ود) الزّوجة ، ويستمرّ ( و) تكذيبها : إلى انقضاء اللّعان .
١٤- ومن مات قبل اللعان: يرثه صاحبه ، فإن لاعن ونكلت هي : لم تجبر (و)
١٥- وإذا تم اللعان بينهما : يثبت أربعة أحكام :
١٦- الأول: سقوط (ع) الحدّ .
406