397

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

١٨٠ - وكذلك حكم البساط ( ء ).

١٨١ - وإن حلف لَيطبخنّ قِدرًا برطل ملح ولا يجد طعم الملح: فإنه يسلق ( و ) به البيض.

١٨٢ - وإن حلف لا يأكل بيضًا ولا دبسًا وليأكلنّ ما في هذا الإناء أو ما في هذا المكان فإذا هو دبس وبيض: فإنه يعمله ( و ) حلواء.

١٨٣ - وإن كان على سُلّم فحلف لا صعدت فيه ولا نزلت منه ولا أقمت مكاني: انتقل إلى سُلّم آخر.

١٨٤ - وإن قال: لا صعدت إليك أنت ولا نزلت إلى هذه ولا أُقمت: صعدت السفلى ونزلت العليا.

١٨٥ - وإن حلف لا أقمت في هذا الماء ولا خرجت منه فإن كان جاريًا: لم يحنث ( و ).

١٨٦ - وإن كان واقفًا: حمل ( خ ) مُكْرِهًا.

١٨٧ - وإن حلّفه ظالم ما لفلان عندك وديعة: فإنه يحلف ( و ) بما الموصولة.

١٨٨ - وثم لهم تواري كثيرة ليس هذا موضعها.

١٨٩ - الثّاني: إذا شكّ في طلاق لم يلزمه ( و ).

١٩٠ - وإنْ شكّ في عدده: يبني ( و ) على اليقين.

١٩١ - وإن قال لزوجاته: إحداكنّ طالق، ولم ينو واحدة بعينها: وقع ( خ ) بواحدة وخرجت بالقُرْعة.

١٩٢ - وكذلك إن علّقه فقال: إحداكنّ طالق غدًا: صحّ ( خ ) وخرجت بالقُرْعة. وكذلك إِنْ طلّق امرأة ونسيها.

١٩٣ - وإن مات واشتبهت المطلّقة: خرجت ( خ ) بالقُرْعة أيضًا وقسم ( خ )

397