Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
١٨٠ - وكذلك حكم البساط ( ء ).
١٨١ - وإن حلف لَيطبخنّ قِدرًا برطل ملح ولا يجد طعم الملح: فإنه يسلق ( و ) به البيض.
١٨٢ - وإن حلف لا يأكل بيضًا ولا دبسًا وليأكلنّ ما في هذا الإناء أو ما في هذا المكان فإذا هو دبس وبيض: فإنه يعمله ( و ) حلواء.
١٨٣ - وإن كان على سُلّم فحلف لا صعدت فيه ولا نزلت منه ولا أقمت مكاني: انتقل إلى سُلّم آخر.
١٨٤ - وإن قال: لا صعدت إليك أنت ولا نزلت إلى هذه ولا أُقمت: صعدت السفلى ونزلت العليا.
١٨٥ - وإن حلف لا أقمت في هذا الماء ولا خرجت منه فإن كان جاريًا: لم يحنث ( و ).
١٨٦ - وإن كان واقفًا: حمل ( خ ) مُكْرِهًا.
١٨٧ - وإن حلّفه ظالم ما لفلان عندك وديعة: فإنه يحلف ( و ) بما الموصولة.
١٨٨ - وثم لهم تواري كثيرة ليس هذا موضعها.
١٨٩ - الثّاني: إذا شكّ في طلاق لم يلزمه ( و ).
١٩٠ - وإنْ شكّ في عدده: يبني ( و ) على اليقين.
١٩١ - وإن قال لزوجاته: إحداكنّ طالق، ولم ينو واحدة بعينها: وقع ( خ ) بواحدة وخرجت بالقُرْعة.
١٩٢ - وكذلك إن علّقه فقال: إحداكنّ طالق غدًا: صحّ ( خ ) وخرجت بالقُرْعة. وكذلك إِنْ طلّق امرأة ونسيها.
١٩٣ - وإن مات واشتبهت المطلّقة: خرجت ( خ ) بالقُرْعة أيضًا وقسم ( خ )
397