Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
٤٥- مُسْتحبّة (ع ) للعُرْس.
٤٦- ويجب ( و) : الإجابة إذا عيَّه الدّاعي المسلم في اليوم الأوّل .
٤٧- وتجوز (ود): دعوة الختان (ء)، والقدوم (ء) والبناء (ء) وشراء الأمة (ء)، والسرور (ء) وختم (ء) الولد وفي العيد (ء) والعقيقة (ء).
٤٨- ولا يجب (و): الإجابة إلى شيء من ذلك ولا يفطر في صوم واجب بل في نفل . وإن أحبّ دعا وانصرف .
٤٩- ويُسنُّ ( و): الأكل لمفطر (ء)، ما لم يمنع منه (ء) مانع من اختلاط (ء) بمحرم أو على المائدة (ء) محرّم من خمر (ء) أو غيره (ء).
٥٠- ويُقدّم ( و) سابقًا ثم أدين ثم جارًا .
٥١- وإن كان فيها منكر يمكن إزالته: ويحضر ( و) ويزيل (و)، وإلّا لم يحضر ( و ) .
٥٢- وإن لم يعلم حتى حضر: يلزمه (و) الإزالة إذا قدر (ء)، وينصرف ( و) إن عجز (ء) فإن لم يره ولم يسمعه : يجوز (و) له الجلوس (ء)
٥٣- ويزيل ( و) ستورًا عليها (ء) صور حيوان إن أمكن .
٥٤- ولا يجوز ( و) الأكل بغير إذن . ووضع الطعام : إذن .
٥٥- ويُكره ( و) : النثار والتقاطه .
٥٦- ويُسنُّ (و) إعلان النكاح والضرب فيه بدف غير مصنج (ء) للنساء والله أعلم .
○○○○
374