372

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

١٧- ويقبض (و) : صداق ابنته الصّغيرة بغير إذنها ، والكبيرة بإذنها .

١٨ - وإن تزوّج العبد بإذن سيّده: يصحّ (و) النّكاح، ويتعلّق (و) المهر برقبته

١٩- ولا يصحّ (و) : بغير إذنه .

٢٠- وإن زوّج عبده بأمته : لم يجب (و) مهر .

٢١ - وتملك (و) المرأة المسمى بالعقد.

٢٢- فإن طلّقها قبل الدّخول: لم يكن (و) لها إلّا نصفه.

٢٣- فإن قبضته: يرجع (و) عليها بنصفه ، وأيّهما عفى لصاحبه عمّا وجب له وهو جائز الأمر : فإن الآخر بيرأ (و) منه .

٢٤ - وإن أبرأت زوجها من صداقها أو وهبته له قبل الدخول : فإنه يرجع (و) عليها بنصفه .

٢٥ - وكل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدّخول : فإنه يرجع (و) عليها بنصفه .

٢٦- وكلّ فرقة جاءت من قبل الدّخول: يتنصف (و) بها المهر .

٢٧ - وكلّ فرقة جاءت من قبلها قبل الدّخول : يسقط (و) مهرها .

٢٨- وفرقة الموت: يستقرّ (و) بها المهر كالدّخول.

٢٩ - وإذا حصل الوطء أو الخلوة ولو مع مانع شرعي من حيض وإحرام وصيام : قررت (خ) المهر ولو في نكاح فاسد .

٣٠- والخلوة: تسليم (ء) المرأة أو دخوله (ء) عليها ، سواء حصل (ء) زفاف أوْ لا ، اختيارًا (ء) أوْ اختلاسًا (ء) وليس (ء) معها من يعرف حقيقة الوطء من بالغ (ء) عاقل أو مميز (ء).

٣١- ومتى تقرر المهر (ء) بالوطء أو بالدّخول (ء) ثم حصلت الفرقة من قبله أو

372