362

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

فصل

٨١- والمحرم نكاحهنَّ: قسمان.

٨٢- مُحرمات أبدًا، وهُنَّ: أربعة أقسام.

٨٣- الأول: بالنسب: الأَمَّهات والجدات من قبل أب وأم وإن علون محرّمات (ع).

٨٤- والبنات من حلال: محرّمات (ع).

٨٥- ونُحرِّمهنَّ (و٥): من حرام، وبنات الأولاد وإن سفلن كذلك.

٨٦- والأخوات من الجهات الثلاث: محرّمات (ع).

٨٧- وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات أولادهم وإن سفلوا، والعمات والخالات: محرّمات (ع) وإن علون، وبناتهن: حلال.

٨٨- الثاني: المحرمات بالرضاع.

٨٩- ومحرّم (ع) به: ما يحرم من النسب.

٩٠- الثالث: المحرّمات بالمصاهرة أربع، أمهات نسائه: محرّمات (ع)، وحلائل آبائه وأبنائه: محرّمات (ع) بمجرد عقد دون بناتهن.

٩١- والربائب بنات النساء اللاتي دخل بهنَّ: محرّمات (ع).

٩٢- وثابت: تحريم المصاهرة بالوطء الحلال.

٩٣- ونثبته (و٥): بالوطء الحرام.

٩٤- ولا يثبت (و) ذلك: بمباشرة امرأة، ونظر فرجها وخلوة بها لشهوة.

٩٥- وإن تلوط بغلام: حرم (خ) على كل منهما أم الآخر وابنته.

٩٦- وكُلّ مَنْ حرمت بنسب (ء) أو رضاع (ء) أو مصاهرة (ء) أو كان

362