Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
٨١- والمحرم نكاحهنَّ: قسمان.
٨٢- مُحرمات أبدًا، وهُنَّ: أربعة أقسام.
٨٣- الأول: بالنسب: الأَمَّهات والجدات من قبل أب وأم وإن علون محرّمات (ع).
٨٤- والبنات من حلال: محرّمات (ع).
٨٥- ونُحرِّمهنَّ (و٥): من حرام، وبنات الأولاد وإن سفلن كذلك.
٨٦- والأخوات من الجهات الثلاث: محرّمات (ع).
٨٧- وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات أولادهم وإن سفلوا، والعمات والخالات: محرّمات (ع) وإن علون، وبناتهن: حلال.
٨٨- الثاني: المحرمات بالرضاع.
٨٩- ومحرّم (ع) به: ما يحرم من النسب.
٩٠- الثالث: المحرّمات بالمصاهرة أربع، أمهات نسائه: محرّمات (ع)، وحلائل آبائه وأبنائه: محرّمات (ع) بمجرد عقد دون بناتهن.
٩١- والربائب بنات النساء اللاتي دخل بهنَّ: محرّمات (ع).
٩٢- وثابت: تحريم المصاهرة بالوطء الحلال.
٩٣- ونثبته (و٥): بالوطء الحرام.
٩٤- ولا يثبت (و) ذلك: بمباشرة امرأة، ونظر فرجها وخلوة بها لشهوة.
٩٥- وإن تلوط بغلام: حرم (خ) على كل منهما أم الآخر وابنته.
٩٦- وكُلّ مَنْ حرمت بنسب (ء) أو رضاع (ء) أو مصاهرة (ء) أو كان
362