Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
٤١- شروطه: خمسة:
٤٢- الأول: تعيين الزوجين. فإن قال: زوجتك ابنتي وله بنات: لم يصحّ (و) حتى يسمّيها أو يصفها بما تتميّز به.
٤٣- ويصح (و): إن لم يكن له غير واحدة.
٤٤- ولا يصحّ (و): بزوجتك من أعتق (ء) أو أشتري (ء).
٤٥- ومن أري امرأة حسناء (ء) أو أريت رجلًا حسنًا (ء) ووقع العقد على غير من أري (ء) من قبيح: لا يقبل (و) منه بمجرد دعواه (ء).
٤٦- فإن ثبت ببينة (ء) أو إقرار (ء): تصحّح (ود) العقد ولا تثبت (ود) له الخيار.
٤٧- وإن سمى له في العقد غير من خطبها يظنها (ء) المخطوبة: لم يصحّ (و).
٤٨- الثاني: رضاهما. فإن لم يرضيا أو أحدهما: لم يصح (و).
٤٩- إلّا الأب: جائز (ع) له أن يزوّج بناته وأولاده الصِّغار والمجانين بغير إذنهم.
٥٠- وغير مالك (ع): تزويج الثيب الكبيرة إلا بإذنها.
٥١- وإن زوّج الثيب الصَّغيرة بغير إذنها أو البكر الكبيرة: جاز (خ).
٥٢- ويزوّج (و) السَّيد: إماءه الأبكار والثيب وعبيده الصِّغار بغير إذنهم.
٥٣- ولا أجيز (وش) له: تزويج كبير.
٥٤- ولا يجوز (و) للأولياء غير الأب: تزويج كبيرة بغير إذنها (خ) ومنعوا (و): تزويج صغيرة حتى تبلغ.
٥٥- وإذن الثيب: الكلام. وإذن بكر: صمت (ع).
٥٦- والثيوبة بالوطء المحرم كالمباح، والمكرهة فيه كالمختارة.
359