348

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

١٥- ومن ملك ذا رحم محرم من والد وولد وأخ وعم وغيرهم: يعتق (و) عليه.

١٦- وإن ملك سهما ممن يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر: عتق (خ) عليه كلّه، وعليه قيمة باقية.

١٧- وإن كان معسرًا: لم يعتق (و) إلّا ما ملك.

١٨- ومن أعتق عبدًا له مال: يكون (و) المال لسيّده.

١٩- وإذا أعتق جزءًا من عبده مشاعًا أو مُعيّنًا: فإنه يعتق (و) كلّه.

٢٠- وإن كان من مشترك: عتق (خ) كلّه، وعليه قيمة باقيه إن كان موسرًا:

وإن كان معسرًا: عتق (خ) نصيبه فقط.

٢١- ويصحّ (و): تعليق العتق بالصِّفات، وإذا وجدت: يعتق (و).

٢٢- فإن باعه ثم عاد فوجدت: يعتق (و).

٢٣- ومن علَّق عتق عبده على بيعه (ء) فباعه (ء): عتق (خ) عليه ولم يملكه (و) (ء) المشتري، ولو علّقه (ء) على بيعه والمشتري (ء) على شرائه فوجد العقد (ء) منهما: عتق (خ) على البائع.

٢٤- فإن علّقه على اللّزوم (ء) وانقضاء خيار المجلس، أو الشَّرط والمشتري (ء) على العقد: عتق (خ) على المشتري.

٢٥- ومن أعتق عبدًا من عبيده ثم نسيه أو أبْهم: أخرج (خ) بالقرعة.

٢٦- وجاز (خ) له: وطء الإماء والقرعة باقية.

٢٧- وإذا قال لعبده: أنت معتوق على ألف: عتق (خ) ولا شيء عليه.

٢٨- وكذلك إن قال: وعليك ألف.

٢٩- ويحصل (و): بتمثيله به بقطع طرف ولو بإفضاء (ء) بوطء من لا يوطأ (ء) مثلها ولواط (ء) بذكر مفعولًا لا فاعلًا.

348