342

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

فصل

٦٤ - إذا مات بعض ورثة الميّت قبل القسمة، فإن كان وارثهما يرثهما على حال واحد مثل: أن يكونوا عصبة لهما كولد مات أحدهم: فالمال بين من بقي.

٦٥- الثاني: أن يكون من بعد الأول لا يرث بعضهم بعضًا: فنصيب كلّ يقسم على ورثته.

٦٦- الثالث: ما عدا ذلك: فتصحّ مسألة الأول وانظر ما صار للثاني منها واقسمه على مسألة، فإن انقسم: صحّت المسألتان مما صحّت منه الأولى وإن لم ينقسم: وافق بين سهامه ومسألته ثم ضربت وفق مسألته في المسألة الأولى، وكلّ من له شيء من الأولى: مضروب في وفق الثانية، ومن له شيء من الثانية: مضروب في وفق سهام الميت الثاني.

٦٧- وإن لم يوافق سهامه مسألته: ضربت الثانية في الأولى، وكلّ من له شيء من الأولى: مضروب في الثانية، ومن له شيء من الثانية: مضروب في سهام الميت الثاني.

○○○○

342